من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره.    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر.
كتاب الروض المربع الجزء الثاني
82422 مشاهدة
عقد الذمة

الذمة لغة العهد والضمان والسلام، ومعنى عقد الذمة إقرار بعض الكفار على كفرهم بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الملة، والأصل فيه قوله تعالى: حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ .


بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على محمد هذا الباب لأحكام أهل الذمة، ويراد بهم: الذميون الذين لهم ذمة؛ والذمة: هي العهد، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا حاصرت أهل حصن فطلبوا أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك يعني: عهدك وهو أن تتعهد لهم.
فأهل الذمة والذميون هم الذين يعقد لهم عهد على أنهم يأمنون في بلادهم ولا يقاتلون، ولا يقتلون ويبقون على دينهم بشرط أن يحكم فيهم بأحكام المسلمين؛ يلتزمون أحكام الإسلام، وبشرط أن يبذلوا الجزية. واختلف فيمن يعقد لهم:
فالأصل في أخذ الجزية وفي عقد الذمة هذه الآية في سورة التوبة: قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ معنى أن هؤلاء من أهل الكتاب فهم ليسوا بمسلمين، ولكن لهم شبهة كتاب، أو لهم كتاب ولكن ليس بصحيح بل محرف أو منسوخ، ولما كان لهم هذا الدين الذي يدينون به فإنهم يُقرون عليه، ويبذلون الجزية، وفي هذا العمل معهم مصلحة.
أولا: نحن نعترف بأنهم أهل كتاب؛ اليهود عندهم التوراة، والنصارى عندهم الإنجيل، وإن كنا لا نعمل بالتوراة ولا بالإنجيل بل هي منسوخة.
وثانيا: أن في إقرارهم دعوة لهم إلى الإسلام؛ فإن الغالب أنهم متى بذلوا الجزية فإنهم يبقون مدة ثم يدخلون في الإسلام إذا رأوا حسن معاملة المسلمين وحسن صنيعهم معهم. يعتنقون الإسلام فيما بعد فيصبحون مسلمين، ففي ذلك مصلحة.
كذلك يعرفون أنه لا غرض لهم؛ للمسلمين في قتلهم وإنما الغرض هو التزامهم بأحكام الإسلام وسماعهم لتعاليم الإسلام، فليس غرض الإسلام السيطرة والنفوذ والقوة وإظهار السلطة، وإنما غرض المسلمين إظهار الإسلام ونشر تعاليمه.